🇪🇭الناشط الحقوقي|🗽| الصحراوي”أحماد حماد” يناشد المجتمع الدولي لوقف حملة الإحتلال المغربي للتجنيد الإجباري للشباب الصحراوي.
🇪🇭صحيفة: 12-أكتوبر[تغطية متواصلة لأحداث المقاومة الصحراوية]🇪🇭
🇪🇭الخميس:09 ديسمبر 2021🇪🇭
🇪🇭العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية🇪🇭
المقاوم الصحراوي و الناشط الحقوقي والأسير المدني السابق”أحماد حماد” يحذر من تداعيات حملة التجنيد الإجباري التي تفرضها دولة الإحتلال المغربي على الشباب الصحراوي بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بالقوة وبالعقوبة السجنية في حالة الرفض.
بحيث حذر الناشط الحقوقي “أحماد حماد” وطالب المجتمع الدولي للتدخل عبر تصريح لصحيفة-12-أكتوبر جاء فيه ’‘ ندعو المجتمع الدولي لوقف الاحتلال المغربي الذي يقود حملة لتجنيد الشباب الصحراوي في الجيش المغربي وإرسالهم كدروع بشرية على جدار العار الذي يقصفه الجيش الوطني الصحراوي منذ أكثر من عام. الشباب الذين يرفضون التجنيد محكوم عليهم بالسجن، من الملح للغاية وقف هذا العدوان على المواطنين الصحراويين، وهم صحراويين وليسوا مغاربة ، يجب أن نوقف هذه الحملة التي هي جزء من استمرار إبادة الشعب الصحراوي’‘.
ويؤكد الناشط الحقوقي ’‘أن هذا النداء او الشكوى تستند بقوة القانون عل إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب’‘، يضيف الناشط الحقوقي قائلا ’‘ هي إتفاقية تمت الموافقة عليه في 12 أغسطس 1949 من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحرب، الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 أبريل إلى 12 أغسطس 1949، وقد دخلت حيز التنفيذ: 21 أكتوبر 1950’‘.
وبخصوص سؤالنا عن مدى ملائمة هذه الإتفاقية للنزاع المسلح بالصحراء الغربية المحتلة يقول الأخ “أحماد”، ’‘ تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام هذه الاتفاقية وتنفيذها في جميع الأحوال.
المادة 2
بصرف النظر عن الأحكام التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ بالفعل في وقت السلم، تسري هذه الاتفاقية، في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهم. حالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضًا في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يقابل هذا الاحتلال مقاومة عسكرية.
إذا لم تكن إحدى القوى المتنازعة طرفًا في هذه الاتفاقية، فإن الدول الأطراف فيها، مع ذلك، تلتزم بها في علاقاتها المتبادلة. كما يجب عليهم الالتزام بالاتفاقية فيما يتعلق بهذه الدولة، إذا قبلت هذه الأخيرة أحكامها وطبقتها.
المادة 3
في حالة نشوء نزاع مسلح ليس ذا طبيعة دولية وينشأ في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق ، كحد أدنى ، الأحكام التالية:
1) الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم والأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر ، سيتم التعامل معهم في جميع الظروف. إنسانيًا ، دون أي تمييز غير مرغوب فيه ، على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معايير أخرى مماثلة.
وفي هذا الصدد يحظر في أي زمان ومكان بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه:
(أ) المحاولات التي تستهدف الحياة والسلامة الجسدية ، ولا سيما القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والتعذيب ؛
ب) أخذ الرهائن.
ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ؛
د) الإدانات الصادرة والإعدامات دون محاكمة مسبقة أمام محكمة مشكلة بشكل شرعي، مع ضمانات قضائية تعترف الشعوب المتحضرة بأنها لا غنى عنها.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم’‘.
يواصل المتحدث حديثه بالقول’‘ يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. علاوة على ذلك ، يجب على أطراف النزاع أن تسعى، من خلال اتفاقيات خاصة، إلى إنفاذ كل أو جزء من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لن يكون لتطبيق الأحكام المذكورة أعلاه آثار على الوضع القانوني لأطراف النزاع.’‘
تجدر الإشارة إلى أن سلطات دولة الإحتلال المغربي تشن حملة التجنيد الإجباري هذه منذ الخرق المغربي لوقف إطلاق النار 13 نوفمبر 2020، كما سبق لسلطات المحتل المغربي أن شنت حملة مشابهة في اواخر ثمانينات القرن الماضي، نتج عنها تجنيد العديد من الشباب الصحراوي حينها.
التعليقات مغلقة.